ميرزا حسين النوري الطبرسي
130
مستدرك الوسائل
غلها ( 1 ) في النار ) وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( أدوا الخياط والمخيط ) يعني من الغنائم . [ 12626 ] 24 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تركب دابة من المغنم حتى تهزل ، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى ، من قبل أن تقسم ، ولا بأس بالانتفاع بالغنائم في جهاد العدو ، إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم ، ثم ترد إلى مكانها ، مثل السلاح والدواب وغير ذلك ، قال : ولا بأس بالعلف وأكل الطعام من الغنائم قبل أن يقسم ، وقد أصاب أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طعاما يوم خيبر ، فأكلوا منه قبل أن يقسم الغنائم . [ 12627 ] 25 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل من المسلمين اشترى ( 1 ) مشركا في أرض ( 2 ) الحرب فلم يطق المشي ، ولم يجد ما يحمله عليه ، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين ، قال : ( يقتله ولا يدعه ، وكذلك ينبغي أن يفعل في ما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة ، قبل أن تقسم وبعد أن قسمت ) . [ 12628 ] 26 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين : ( يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار ، وتذبح الدواب والمواشي ، ( ولا يحرق ) ( 1 ) بالنار ، ولا يعقر فإن العقر مثلة ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) غل : خان . وخص بعضهم به الخون في الفئ والمغنم ( لسان العرب ج 11 ص 499 ) . 24 - دعائم الاسلام ج 1 ص 382 . 25 - دعائم الأسلم ج 1 ص 383 . ( 1 ) في المصدر : أسر . ( 2 ) وفيه : دار . 26 - دعائم الاسلام ج 1 ص 383 . ( 1 ) في المصدر : وتحرق . ( 2 ) في المصدر زيادة : شنيعة .